270

Al-Amwāl li-Ibn Zanjawayh

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٩٢٨ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ كَفْلَةَ، أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مَعَ مَوْلَاهَا حَتَّى أَتَتْ عَلِيًّا - وَهُوَ فِي الرَّحَبَةِ - وَهُوَ يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْوَاعَ الْأَبْزَارِ وَالْخَرْدَلِ وَالْحُرْفِ وِالْكَمُّونِ وَالْكَشْنِيزِ، يُوَزِّعُهُ بَيْنَهُمْ كُلَّهُ، يُصِرُّونَهُ صُرَرًا، حَتَّى لَمْ يُبْقِ مِنْهُ شَيْئًا "
فِي إِطْعَامِ الْإِمَامِ النَّاسَ عِنْدَهُ مِنَ الْفَيْءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٩٢٩ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «نَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا» قُلْتُ: كَيْفَ، وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: «يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ» قُلْتُ: فَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟» فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ - وَاللَّهِ - أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ، فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ، قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ ⦗٥٦٣⦘، فَلَا يَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ، فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى النَّعَمَ تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلَّا فِي جِزْيَتِهِمْ

2 / 562