215

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Investigator

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ أَيْلَةَ
٧٤٦ - بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِيَحْنَةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ، لِسُفُنِهِمْ وَسَيَّارَتِهِمْ وَلِبَحْرِهِمْ وَلِبَرِّهِمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَلِمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ كُلِّ مَارٍّ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ وَأَهْلِ الْبَحْرِ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَإِنَّهُ لَا يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ طَيْبَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلَا طَرِيقًا يَرِدُونَهَا، مِنْ بَحْرٍ أَوْ بَرٍّ " وَهَذَا كِتَابُ جُهَيْمِ بْنِ الصَّلْتِ
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خُزَاعَةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٧٤٧ - أنا عُبَيْدٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ٧٤٨ - قَالَ: وَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، دَخَّلَ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْآخَرِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خُزَاعَةَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُدَيْلَ وَبُسْرَ وَسَرَوَاتِ بَنِي عَمْرٍو، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ ذَالِكُمْ، فَإِنِّي لَمْ آثَمْ بِإِلِّكُمْ، وَلَمْ أَضَعْ نُصْحَتَكُمْ، وَإِنَّ مِنْ أَكْرَمِ أَهْلِ تِهَامَةَ عَلَيَّ، وَأَقْرَبِهِمْ رَحِمًا، أَنْتُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: «مِنَ الْمُطَيَّبِينَ» وَقَالَ عُرْوَةُ: «مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَإِنِّي قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي، وَلِمَنْ كَانَ بِأَرْضِهِ غَيْرُ سَاكِنٍ مَكَّةَ، إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَإِنِّي إِنْ سَلَّمْتُ فَإِنَّكُمْ غَيْرَ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِي وَلَا مُخَوِّفِينَ وَأَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَسْلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، وَابْنَا هُوذَةَ، وَهَاجَرَا وَبَايَعَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا وَأَخَذَا لِمَنِ اتَّبَعَهُمَا مِثْلَ مَا أَخَذَا لِأَنْفُسِهِمَا، وَإِنَّ بَعْضَنَا مِنْ بَعْضٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَإِنِّي مَا كَذَّبْتُكُمْ، وَلْيُحْيِكُمْ رَبُّكُمْ»
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى زُرْعَةَ بْنِ ذِي يَزَنَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٧٤٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى زُرْعَةَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا النَّبِيَّ أَرْسَلَ إِلَى زُرْعَةَ بْنِ ذِي يَزَنَ، إِذَا أَتَاكُمْ رُسُلِي، فَآمُرُكُمْ بِهِمْ خَيْرًا، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَمَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ نِيَارٍ وَمَالِكُ بْنُ مُرَارَةَ وَأَصْحَابُهُمْ، فَاجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْجِزْيَةِ فَأَبْلِغُوهَا رُسُلِي، فَإِنَّ أَمِيرَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلَا يَنْقَلِبُنَّ مِنْكُمْ إِلَّا رَاضِينَ ⦗٤٦٦⦘، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مَالِكَ بْنَ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ حَدَّثَنِي أَنَّكَ أَسْلَمْتَ مِنْ أَوَّلِ حِمْيَرَ وَفَارَقْتَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَبْشِرْ بِخَيْرٍ، وَآمُرُكُمْ يَا حِمْيَرُ خَيْرًا، فَلَا تَخُونُوا وَلَا تَحَادُّوا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَوْلَى غَنِيِّكُمْ وَفَقِيرِكُمْ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ تُزَكُّونَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ مَالِكًا قَدْ بَلَغَ الْخَيْرَ وَحَفِظَ الْغَيْبَ، وَإِنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ صَالِحِ أَهْلِي وَأُولِي دِينِي، فَآمُرُكُمْ بِهِمْ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ، وَالسَّلَامُ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أُرَاهُ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

2 / 463