46

Amr Bi Macruf

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Investigator

الدكتور يحيى مراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ مُثَنًى الْأَنْبَارِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذُكِرَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، أَنَّهُ جَاءَ لِيَغْسِلَ مَيِّتًا، فَرَأَى دُفًّا، فَكَسَرَهُ فَتَبَسَّمَ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: «يَكْسِرْهُ فِي مِثْلِ الْمَيِّتِ»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بَخْتَانَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ، فِي الزِّفَافِ، مَا لَمْ يَكُنْ غِنَاءٌ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ "
وَسُئِلَ عَنْ كَسْرِ الدُّفِّ، عِنْدَ الْمَيِّتِ؟ فَلَمْ يَرَ بِكَسْرِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الدُّفَّ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي الْأَزِقَّةِ فَيَخْرِقُونَهَا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُهَنَّا، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ: «إِذَا ضَرَبْتُمْ بِالدُّفِّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا بِتَسْبِيحٍ»
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَرَجٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي النِّكَاحِ فَلَا تَضْرِبُوهُ إِلَّا بِتَسْبِيحٍ، وَتَكْبِيرٍ، وَكَانَ يُرَخِّصُ بِهِ فِي النِّكَاحِ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ نِكَاحٌ»
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ⦗٦٠⦘ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْجَوَارِي، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ سِرًّا يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا؟ "

1 / 59