55

Al-taʾmīn ʿaqib al-Fātiḥa fī al-ṣalāh

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور ١.
القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا.
وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء ٢.
القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد ٣.
القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع

١ انظر: القوانين الفقهية ص ٦٨، الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦.
تنبيه: قال ابن جزي: (وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقًا) . وظاهر ذلك الإطلاق، سواء أكانت الصلاة سرية، أم جهرية. لكن هذا الإطلاق فيه خلاف، ولذا فقد قيّده خليل في الجهرية بالسماع فقال: (.. ومأموم بسرٍ، أو جهر، سمعه على الأظهر) . قال في منح الجليل: “ (إن سمعه) أي: المأموم قول الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ وإن لم يسمع ما قبله، لا إن لم يسمعه، وإن سمع ما قبله، ولا يتحراه (على الأظهر) من الخلاف عند ابن رشد”
٢ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. وقال: (وقال بعض الناس: لا يؤتى بالتأمين أصلًا) .
٣ انظر: تفسير ابن كثير١/٣١.

1 / 217