Your recent searches will show up here
Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
Aḥmad b. ʿĪsā b. Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال أبو جعفر: إذا رمىالرجل بسهمه، وفي رأسه حديدة فأصاب الصيد فخرق، والخرق أن يخرق الجلد ويخرج الدم فليأكل إذا سمى حين يرمي، وإن أصاب السهم بعرضه فقتل الصيد فلا تأكل؛ لأنه وقيذ.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتأكل من البندقة إلا ماذكيت)).
وبه قال: أبو جعفر: البندقة لا تخرق، فما قتلت البندقة فلا خيرفيه إلا أن تدرك ذكاته.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا علي بن هاشم، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله: إذا رمى أحدكم طيرا فوقع في ماء فلا تأكله فعسى أن يكون الماء هوقتله.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: إذا رميت صيدا وهو على جبل فتردى فمات فلا تأكله، فإني أخاف أن يكون ترديه قتله، وإذا رميت طيرا فوقع في ماء فغرق فلا تأكله، فإني أخاف أن يكون مات غرقا.
قال أبو جعفر: كل صيد رميته بسهمك وقد سميت فأعان عليه بعد رميك من ماء أو ترد من جبل، أو من حائط، أو أرض فمات ولم تدرك ذكاته فلا تأكل فإن ذلك مكروه.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال:
Page 356