Your recent searches will show up here
Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
Aḥmad b. ʿĪsā b. Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، في رجل رمى صيدا فأصابه، ثم غاب ليله وراء جبل، ثم أصابه ميتا وسهمه فيه، قال: إذا لم ير فيه أثرا سوى أثره أو أرسل عليه كلبا، فلم ير فيه سوى أثر كلبه وعرف ذلك معرفة يقين أكله وكان حلالا أكله، نهارا أصاده أو ليلا، وفي سهل كان ذلك أو جبل.
وفي الذئب أو الأسد يعدو على البقرة أو الشاة فينثر قصبها ما لو تركها على حالها لماتت فتذكى، قال: لا بأس بأكلها إذا أدركت ذكاتها، ولا يأكل من ذلك عضوا بان بانتهاش السبع أو قطعه، سمعت أبا جعفر يقول: إذا افترس السبع شاة أو غيرها من الحيوان فنثر قصبها يعني بطنها، فقول أبي جعفر محمد بن علي وأصحابه: إذا أدركت منها عينا تطرف أو رجلا أو ذنبا تتحرك فذكه فهو لك ذكي.
قال:وقال الحسن بن صالح ومحمد بن الحسن وغيرهما ممن يتفقه: إذا نثر قصبها فلا تأكل، هي بمنزلة الميتة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، عن الطافي من السمك، وعما قذف به البحر، وعما قذف الحيتان بعضه بعضا، قال: هذا كله ميتة فلسنا نحب أكله، وقد جاء عن علي -عليه السلام- النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله عز وجل من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر والبحر.
Page 342