798

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

قال أبو جعفر: الناس على صيد السمك بالليل والنهار، وليس في النهي بمنزلة الطير والوحش، وقد كره بعض الناس، وليس به بأس عندي.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في صيد المجوسي والمشرك المحارب للسمك، قال: يغسل ما أصابوا من مس أيديهم، ولا بأس به؛ لأنه ذكي في نفسه.

وقد روي عن علي -عليه السلام- أنه كرهه، وما أظنه بصحيح عنه، وكان ابن عباس لا يرى بصيد المجوسي للسمك بأسا.

قال أبو جعفر في صيد المجوسي للسمك، روي عن علي -عليه السلام- أنه كان يكره صيد المجوسي للسمك، ورخص فيه غيره.

قال أبو جعفر: المشرك بمنزلة المجوسي يكره صيده للسمك، قال: وأما صيد اليهودي والنصراني فلا بأس بصيدهما للسمك وغير السمك، وجائز ذبيحتهم.

قال: وقد نهى علي وابن عباس عن نكاح أهل الحرب في دار الحرب، وقالا: من أجل النسل لا من أجل التحريم.

Page 341