754

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

باب الكفارات

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني عبد الله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من حلف بيمين على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأته فإنه كفارته)).

قال أبوجعفر: ليس الناس عليه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في كفارة اليمين، كم يعطىكل مسكين؟

قال: مدين مد ين حنطة، لكل مسكين بإدامها من أي إدام كان، أو قيمته بعض ما يصلح مما أعطى من الإدام، فيكون ذلك لغدائهم وعشائهم، وذلك يروى عن علي -عليه السلام-.

وقال بعضهم: يجزيه لكل مسكين مد من طعام وإدامه، وإن أعطى لكل مسكين مدين، مدا لطعامه ومدا لإدامه أجزأه ذلك.

وفي إطعام المساكين في الكفارة، إذا لم يجد ستين مسكينا أو عشرة، هل يجوز أن يردد عليهم؟ قال: لا يردد عليهم، ولكن ينتظر حتى يجد عدة ما قال الله عز وجل، ستين مسكينا أو عشرة مساكين.

وعن الأيمان التي تكفر، والتي لا تكفر؟

قال: الأيمان التي لا تكفر: أن يحلف على الشيء أنه ليس بذلك، وقد علم أنه خلاف ذلك، فحلف مصرا على الكذب، أو يحلف أنه كذلك وقد علم أنه ليس كما حلف. وأما التي تكفر: فالرجل يحلف بالله أن لا يفعل كذا وكذا، ثم يفعل، أو يحلف على شيء أنه كذلك في ظنه، فيكون كاذبا في يمينه، فهذه الأيمان التي تكفر.

Page 297