سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة)).
باب في الصفرة والكدرة
قال أبوجعفر محمد بن منصور: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فقال: هاتها، فنظر فيها، فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر، أوكان لها عندك أسناد سمعتها منك. قلت: لست أرويها، فقال: قد سأل وقد أجيب فأعجبته.
قلت: المستحاضة هل تطوف بالبيت؟
قال: هي بمنزلة الطاهر في جميع أمرها كله من الصوم والصلاة، والقراءة في المصحف، والطواف بالبيت، وإتيان زوجها إياها، وغير ذلك، إلا أنها توضأ لكل صلاة.
قلت: وما المستحاضة؟
قال: هي التي ترى الدم والصفرة والكدرة مثل غسالة اللحم في غير أيام حيضها.
Page 74