723

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

باب حد اللوطي

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (الرجلان إذا نكح أحدهما صاحبه، حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا غير محصنين، يقتضي جلدهما).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، وسأله عن رجلين وجدا في لحاف واحد؟ قال: يعزران.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حكم بن سليمان، عن عمرو بن جميع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي -عليه السلام- قال: (اللوطي بمنزلة الزاني، وهو أعظمهما جرما).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: حده في ذلك الرجم، وكذلك فعل الله بقوم لوط، رجمهم من سمائه.

وذكر مثل ذلك عن علي -عليه السلام-: في رجل أتي به في ذلك. وذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، بالأخبار غير المتواطئة، في كثير من الرواية، أنه قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به)).

قال محمد: حده حد الزاني، إن أحصن رجم، وإن كان غير محصن حد حد الزاني.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا الحسن بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: أتي عمر بفاعل أو مفعول به، فاستشار عليا -عليه السلام-، فأمره أن يضرب عنقه. ثم قال: قد بقي حد آخر.

Page 266