720

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا سفيان بن وكيع، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي: (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قطع الرجل بعد اليد، ولم يزد على ذلك).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي لا يزيد أن يقطع يدا ورجلا، فإذا أتي به بعد ذلك، قال: (إني لأستحي من الله أن لايتطهر لصلاته، ولكن امسكوا كلبته عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت مال المسلمين).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حكم بن سليمان، حدثنا عمرو بن جميع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي -عليه السلام- قال: (حد النباش حد السارق، وهو أعظمهما جرما).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: لاقطع في حجارة على من سرقها. الرخام وأشباهه من الحجارة.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (ليس على القفاف قطع، ولكن التعزير).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن زياد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عن علي -عليه السلام- قال: (إذا طر الطرار من الثوب الأعلى لم يقطع، وإذا طر من الثوب الداخل قطع).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (لاقطع في عام سنة). يعني مجاعة.

Page 263