أبواب الحيض
باب أقل الحيض
وبه قال: وحدثنا محمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، يعني الحضرمي، قال: حدثنا سويد بن سعيد الحديثي، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: حدثنا عبد الملك، رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء يقول: سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذ رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة)).
وبه قال أبوجعفر: سألت أحمد بن عيسى، عن الحيض، كم أكثر ما يكون؟ قال: عشرة أيام.
وسألته، عن الحيض كم أقل مايكون؟، قال: ثلاثة أيام.
وسألته عما فوق العشر من الحيض يكون مستحاضة؟ قال: نعم.
قلت: توضأ لكل صلاة، وتصوم، وتصلي؟ قال: نعم.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام.
وحدثنا محمد قال: حدثنا جبارة بن المغلس، عن محمد بن الفضل الخراساني، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس قال: يكون الحيض إلى ثلاث، وإلى خمس، وإلى عشر، فإن زادت فهي مستحاضة.
Page 65