609

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

باب شهادة النساء في الطلاق وطلاق النائم والصبي والمجنون

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن اليرتجي بن خالد، قال: سمعت جعفر بن محمد يذكر عن أبيه عن علي -عليه السلام- قال: (تجوز شهادة النساء في كل شيء إلا الحد).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ)).

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت، فشاور الناس في رجمها، فقال له علي -عليه السلام-: (أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل)؟

فخلى سبيلها.

Page 152