559

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

باب من قال إذا طلقت الحامل فولدت ولدا وبقى في بطنها آخر

فزوجها أحق بها ما لم تضع الثاني

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي -عليه الصلاة والسلام-، قال: (المرأة إذا طلقها زوجها فوضعت واحدا، وبقي واحد في بطنها، فهو أحق برجعتها).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي -عليه السلام- قال: (هو أحق برجعتها مالم تضع الثاني).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: إذا وضعت أحد الولدين، وفي بطنها آخر، فهو أحق برجعتها مالم تضع الآخر.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي-عليه السلام- في الرجل يطلق امرأته وقد وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد، قال: (هو أحق برجعتها).

Page 102