Your recent searches will show up here
Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
Aḥmad b. ʿĪsā b. Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلقها في قبل عدتها عند طهرها في غير جماع ، كما كتب الله عز وجل ?لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة?[الطلاق:1].
وبه قال: محمد بن منصور: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اعتدي، فإذا قال ذلك فهي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها. (هذا مسموع من طريق ش).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن علي -عليه السلام- قال: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ماندم رجل على امرأة، يطلقها وهي طاهر، لم يجامعها منذ طهرت، أو حبلى قد تبين حبلها، حتى إذا كان في قبل عدتها طلقها، فإن بدا له أن يمسكها راجعها، فإن بدا له أن يخلي سبيلها خلى سبيلها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، عن علي -عليه السلام- قال: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ماتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليقة، ثم يتركها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض، فمتى شاء راجعها.
Page 96