547

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

قال محمد بن منصور، وقال أبو حنيفة: أنا أقول: يثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (النظر عند المجامعة يورث العمى).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس أنه كان ينهى عن الكلام عند الجماع، وقال: إنه يورث الخرس.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن أنه كره أن ينكح الرجل المملوكة على النصرانية.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبد السلام، عن خصيف، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء الا واحدة.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك، قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة، وذلك لمن خشي العنت، والعنت هو: الزنا.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، قال: لا يتزوج الحر من الإماء الا واحدة، ولا يتزوج أمة وهو يجد طول حرة، وإذا وجد طول حرة بما يتزوج به أمة، فلا يتزوج أمة.

Page 90