538

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن ابرهيم، قال: كل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.

وبه قال: حدثنا محمد ، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: وحدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، أن أمة أبقت، فزعمت أنها حرة، فتزوجت رجلا من المسلمين، فيقيم مولاها البينة، قال: يأخذها ويأخذ عقرها، وقيمة ولدها على قدر أسنانهم صغارا فصغار، وكبارا فكبار[ويرجع بما لحقه من قيمه الأولاد على سيدها إلى قدر قيمتها].

وبه قال: محمد بن منصور: قال حسن بن صالح: قيمتهم يوم ولدوا.

وقال أبو حنيفة: قيمتهم يوم يقضى عليه.

قال محمد: من قال قيمتهم يوم ولدوا ضمن أبائهم من مات منهم، ومن قال يوم يقضى بهم لم يضمن الأب من مات قبل ذلك.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة الرازي، عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال، وكان أبو رافع السفير بينهما.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: (لا يخطب المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل).

Page 81