529

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

قال: ((الذي لايغار على زوجته)).

قيل: فمن القتات؟

قال: ((النمام)). قيل: فمن القلاع؟

قال: ((الناشور يعني الغماز)).

قيل: فمن المنان؟

قال: ((الذي يمن بمعروفه)).

قيل: فمن الختار؟ قال: ((الذي لايفي بعهده)).

أبواب من النكاح

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور بن يزيد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن حسين بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر)). يعني زان.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه: أن صداق فاطمة -عليها السلام- جرد بر، وحبرة ودرع، وكان فراشهما جلد كبش يقلبان صوفه فيفترشانه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ينكح نساءه على اثنتي عشرة أوقية وشيء، قال: قلت وما ذاك الشيء؟ قال: نصف أوقية.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا موسى بن سلمة قال: أخبرني علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء مع درعها، فإذا ردت درعها رجع الحياء)).

Page 72