Your recent searches will show up here
Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
Aḥmad b. ʿĪsā b. Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عن نكاح نساء أهل الكتاب؟ فقال: لا بأس به.
قال: وما أدري أي شيء هذا الذي يروى عن زيد بن علي، أراه ذهب إلى الآية.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس، في قول الله عز وجل?وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان?[المائدة:5].
أما ?وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم? قال: هو ذبائح أهل الكتاب، وطعامكم ذبائحكم، ?والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب?، يقول: العفائف من أهل الكتاب حل لكم ?إذا آتيتموهن أجورهن? مهورهن.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: لا يحصن الرجل باليهودية ولا بالنصرانية ولابالأمة، وإذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد، ولم يقع عليه الرجم.
Page 40