477

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

قالت: نعم. قال: وجب نكاح أبيك، وأبوك أملك بإنكاحك.

قال محمد: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول في الرجل يزوج ابنته المدركة وهي بكر لم يستأمرها وهي كارهة: لا تنكح البكر إذا بلغت إلا بعد استئمارها، وإن كان أبوها هو المنكح لها، فإن أنكحها أبوها ولم يؤامرها فالأمر أمرها. لا يزوج ابنته المدركة البكر إلا بعد استئمارها، وإن كان هو المنكح لها، فإن أنكحها أبوها، ولم يؤامرها، فالأمر إليها.

وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر: أن رجلا زوج ابنته ثم أدركت فتزوجت، فأجاز علي نكاحها الأول، وأبطل نكاح الآخر.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في امرأة أمرت أخاها فأنكحها رجلا، ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا آخر، فدخل بها، فاختصموا فيها إلى علي -عليه السلام- فقامت للأول شهود، فألحقها بالأول، وجعل الصداقين لها عليهما، ومنع زوجها الأول أن يدخل بها حتى تضع ولدها.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن رجل، عن سمرة بن جندب: أن نبي الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أيما امرأة أنكحها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجلين باعا بيعا جميعا فهو للأول منهما )).

Page 20