476

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في رجل نكح امرأة بغير ولي، زوجها رجل جعلته وليها، وأشهد رجلين ليس لأحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي أو يصير إلى المضارة لها، ومن لم يكن لها ولي فولت أمرها رجلا من المسلمين فأنكحها، ولا بدفي كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين.

قال أبو جعفر: نقول بعدلين.

ما ذكر في الرجل يزوج ابنته والمرأة يزوجها الوليان

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى المدني، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبسي: أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: إني عرضت على ابنتي أن أزوجها فأبت.

فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تنكحوهن إلا بأذنهن)).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا إسماعيل بن موسى، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن فضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها)).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: أنه قضى في امرأة قالت: إن أبي أنكحني وأنا كارهة، فقال: أنشدك الله، هل كنت قلت لأبيك إن وجدت لي رجلا ترضاه فانكحه؟

Page 19