Your recent searches will show up here
Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
Aḥmad b. ʿĪsā b. Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في المرجوم، هل يصلى عليه؟
أما المقر التائب المعترف، فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين. وكذلك روي عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم.
وعن علي -عليه السلام-: في مرجومة رجمت من همدان، أن يكفنوها ويغسلوها، ويصلوا عليها، فأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار، ومن أتى كبيرة مما يوجب بها النار، لم يصل عليه، إذا كان غير تائب؛ لأنه ملعون يلعن، كما ذكر عن الحسين بن علي -عليه السلام-، ودعاؤه على سعيد بن العاص حين مات. وقد قال الله عز وجل في المتخلفين عن النفير مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ?ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره?[التوبة:84].
وبه عن جعفر، عن قاسم قال: والغريق وكل ميت يغسل، والحائض والجنب تغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما، وقد غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر -رحمه الله-، يوم أحد وقتل وهو جنب.
Page 432