386

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب في الرجل يترك الحج وهو موسر

وبه عن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عمن ترك الحج وهو موسر؟

قال: ما كان مجمعا على الحج، وإن أخره فليس كا لتارك له.

وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابة والراحلة ولا يقدر أن يسافر بهما في محمل. هل يجوز أن يحج عنهما في حياتهما؟

قال: فرض الحج زائل عن هذين؛ لأنهما غير مستطيعين، وإنما فرض الله الحج على من استطاعه؛ لأنه يقول سبحانه: ?ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا?[آل عمران: 97]، فإن حجا عن نفسيهما أو حج عنهما أحد فحسن جميل؛ لما جاء من حديث الخثعميه التي استفتت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (أن تحج عن أبيها، فأمرها بذلك).

قال محمد: ما أحسن ما قال فيهما.

Page 386