382

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب في المحرم يقبل أو يباشر

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يقبل. ما عليه؟

قال: إذا قبل فاشتهى، إن أمذى فعليه دم، وإن لم يشته ولم يمذ فلا شيء عليه.

وبه عن عباد، عن ابن فضيل، عن أبيه قال: سألت عبد الله بن الحسن، عن محرم قبل؟ قال: عليه دم. قلت: قبل فأمذى قال: عليه دم أكبر من دم.

قال: قلت قبل فأمنى.

قال: عليه دم أكبر من دم.

قال محمد: في محرم قبل لشهوة يهريق دما، فإن أمذى فدم أيضا واحد.

قال: وقوله، فان أمذى، فدم أكبر من دم. يعني عندي يستفره الشاة، لأن البقرة بمنزلة البدنة.

قال محمد: فإن أمنى فبدنة.

وبه روى أبو كريب، عن حفص، عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل نظر فامنى (يعني محرم) قال: أفسد حجه.

وبه عن علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن بن صالح، قال: إذا كرر النظر. يريد الماء الأعظم فأمنى، فقد أفسد حجه.

وبه عن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن المحرم يواقع أهله؟

قال: فسد حجه، وعليه الحج من قابل.

وعن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يحمل امرأته فيمذي؟

قال: أكثر ما يلزمه في ذلك إراقة دم، ولا ينبغي له أن يدنو منها إذا خشي ذلك.

Page 382