وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن الحسن بن صالح مثله أو نحوه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي -عليه السلام-، قال: ((أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بغسل يوم الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وليس بواجب)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: الرجل يصيب من أهله في الليل، ثم يغتسل في السحر، أو في وجه الصبح، هل يجزيه من غسل الجمعة؟
قال: نعم.
وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في غسل يوم الجمعة.
قال: ليس بواجب، ولكنا نستحسنه.
وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في غسل يوم الجمعة والعيدين، أواجب هو؟
قال: لا أرى غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وأما سائر الغسل فهو فضل، وبر، وخير، وإن توضأ أجزأه.
Page 37