Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
Aḥmad b. ʿĪsā b. Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني محمد وعلي ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: تجب الزكاة في عشرة أشياء: (الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم).
قال محمد: وهو قولي، ماخلا الذرة فإن فيها اختلافا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلابن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي-عليه السلام- قال: (قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذات يوم فقال: ((هاتو ربع العشر، هاتو من أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شيء، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء)).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ليس فيما دون مائتين من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالا، ففيها ربع عشرها، وهو نصف دينار، وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكرعن علي -رحمة الله عليه-.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الإبل:
Page 271