Amali Mutlaqa
الأمالي المطلقة
Investigator
حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Hadith
وَالصَّوَابُ بِمُوحَدَتَيْنِ وَجِيمٍ مُصَغَرٌ وَهُوَ فَرْدٌ فِي الْأَسْمَاءِ وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَدْرٍ وَهُوَ بَشَارُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الذُّنُوبِ فَقَالَ إِذَا أَذْنَبْتَ فَاسْتَغْفِرْ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ إِذَا أَذْنَبْتَ فَاسْتَغْفِرْ حَتَّى يَكوُنَ الشَّيْطَانُ هِوَ الْمَحْسُورُ الْمَخْسُوءُ وَقَوْلِهِ مِقْرَافٌ بِوَزْنِ مِفْعَالٌ مِنَ الْقَرْفِ وَهُوَ الْكَسْبُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِي السيء وَقَدْ يُطْلَقُ فِي الْحَسَنِ وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً﴾ وَيُطْلَقُ الْاقْتِرَافُ أَيْضًا عَلَى الْمُجَامَعَةِ وَهُوَ أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ وَالْبِرَكِي بِكَسْرِ الْمُوَحَدَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ يَشْتَبِهُ بِالتُّرْكِي بِضَمِ الْمُثَنَاةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَقَدْ وَقَعَتْ رِوَايَةُ الَّذِي بِالْمُثَنَاةِ عَنِ الَّذِي بِالْمُوَحَدَةِ فِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْفَاضِلِيُّ إِذْنًا عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مُشَافَهَةً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدثنَا أَحْمد ابْن عمر بن نوح قَالَ حَدَثَّنَا الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ الْقَاسِمِ عَمَلْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ بَيْتٍ فِي الزُّهْدِ وَوَدَدْتُ أَنَّ لِي بِهَا ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ لِأَبِي نؤاس
(يَا نواس تَصَبَّرْ ... وَتَمَهَّلْ وَتَوَقَّرْ)
(إِنْ يَكُنْ سَاءَكَ دَهْرٌ ... قَلَّمَا سَرَّكَ أَكْثَرْ)
1 / 139