الصَّحَابَةُ وَحَدِيثٌ حَوْلَ الْخِلَافَةِ
٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ ﵄ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَقِيَهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ: أَصْبَحَ بَارِئًا. قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ عَبْدُ الْعَصَا قَالَ: ثُمَّ خَلَا بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّى أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنِّي خَائِفٌ أَلَّا يَقُومَ ⦗٢٦⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْنَا عَلِمْنَاهُ وَإِلَّا يَكُ إِلَيْنَا أَمَرْنَاهُ أَنْ يَسْتَوْصِيَ بِنَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ فَلَمْ يُعْطِنَاهَا أَتَرَى النَّاسَ يُعْطُونَاهَا، وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا إِيَّاهُ أَبَدًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ لَنَا: أَيُّهُمَا كَانَ أَصَوْبَ عِنْدَكُمْ رَأَيًا؟ قَالَ: فَنَقُولُ: الْعَبَّاسُ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَهُ عَنْهَا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَمَنَعَهُ النَّاسُ كَانُوا قَدْ كَفَرُوا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَهُ لَهُ عَنْهَا كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ مَالِهِ وَوَلَدِهِ
٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ ﵄ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَقِيَهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ: أَصْبَحَ بَارِئًا. قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ عَبْدُ الْعَصَا قَالَ: ثُمَّ خَلَا بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّى أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنِّي خَائِفٌ أَلَّا يَقُومَ ⦗٢٦⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْنَا عَلِمْنَاهُ وَإِلَّا يَكُ إِلَيْنَا أَمَرْنَاهُ أَنْ يَسْتَوْصِيَ بِنَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ فَلَمْ يُعْطِنَاهَا أَتَرَى النَّاسَ يُعْطُونَاهَا، وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا إِيَّاهُ أَبَدًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ لَنَا: أَيُّهُمَا كَانَ أَصَوْبَ عِنْدَكُمْ رَأَيًا؟ قَالَ: فَنَقُولُ: الْعَبَّاسُ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَهُ عَنْهَا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَمَنَعَهُ النَّاسُ كَانُوا قَدْ كَفَرُوا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَهُ لَهُ عَنْهَا كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ مَالِهِ وَوَلَدِهِ
1 / 25