التوسط والاقتصاد

Alawi Al-Saqaf d. Unknown
110

التوسط والاقتصاد

التوسط والاقتصاد

Publisher

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الدمام

Genres

٩٢. الشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن أبابطين. ت:١٢٨٢هـ «ما سألت عنه، من أنَّه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، إذا ارتكب شيئًا من المكفِّرات، فالأمر الذي دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة وإجماع العلماء على أنَّه كفرٌ، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن ارتكب شيئًا من هذا النَّوع أو جنسه، فهذا لا شكَّ في كفره. ولا بأس بمن تحقَّقت منه شيئًا من ذلك، أنْ تقول: كفر فلان بهذا الفعل، يبيِّن هذا: أنَّ الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتدِّ أشياء كثيرة، يصير بها المسلم كافرًا، ويفتتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر، وحكمه أَنَّه يُستتاب فإِنْ تاب وإلاَّ قتل، والاستتابةُ إنَّما تكون مع معيَّن. ولمَّا قال بعض أهل البدع عند الشافعيّ: إنَّ القرآن مخلوقٌ، قال: كفرْتَ بالله العظيم، وكلام العلماء في تكفير المعيَّن كثيرٌ، وأعظم أنواع الكفر: الشرك، بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانعَ من تكفير من اتَّصف بذلك، كما أنَّ من زنى قيل فلان زانٍ، ومن ربى قيل فلان مرابٍ» (١) . «وسئل أيضًا: عن قول الصنعانيّ: إِنَّه لا ينفع قولُ من فعلَ الشرك، أنا لا أشرك بالله.. الخ؟

(١) انظر "الدرر السنيَّة" (١٠/٤١٦-٤١٧) . جمع عبد الرحمن بن محمَّد بن قاسم، الطبعة الخامسة ١٤١٣هـ.

1 / 110