٤ - المرداوي في مقدمة الإِنصاف (^١) ذكره ضمن المتون التي نقل منها.
٥ - ابن العماد في شذرات الذهب (^٢) في ترجمة أبي الحسين محمد بن أبي يعلى.
٦ - الذهبي في تاريخ الإِسلام (^٣)، في ترجمة أبي يعلى.
جـ- كثيرًا ما يقول المؤلف: "قال شيخنا أبو عبد اللَّه" وشيخ أبي يعلى هو: أبو عبد اللَّه الحسن بن حامد.
د- نقل أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (^٤)، في ترجمة أحمد بن العباس بن الأشرس، نصًا من كِتاب الروايتين منسوبًا إلى أبيه فقال: "فنقلت من كتاب الروايتين للوالد السعيد، قال: واختلفت الرواية في الخنثى إذا مات".
فنقل أحمد بن أبي عبدة: أنه ييمم، لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا فلا يغسله النساء، ويَحتمل أن يكون أُنثى فلا يغسله الرجال.
ونقل أحمد بن أشرس: أنه يغسله الرجال ويصلُّون عليه، ومعناه: أنه يُغَسل من فوق ثوب، كما قلنا في الرجل إذا مات بين النساء، والمرأة بين الرجال، انتهى.
وهذا نص عبارة كتاب "الروايتين والوجهين" (^٥)، في الجنائز، في مسألة تغسيل الخنثى.