الربا
الربا
Publisher
مطبعة سفير
Publisher Location
الرياض
Genres
جيشًا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، قال: فقال لي رسول الله ﷺ: «ابتع علينا بقلائص (١) من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذ هذا البعث»، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفَّذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أدَّاها رسول الله ﷺ (٢).
وعن جابر ﵁ قال: جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي ﷺ: «بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد، حتى يسأله: «أعبد هو»؟ (٣).
وهذا فيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدًا، وكذا حكم سائر الحيوانات (٤).
فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فالراجح الجواز كما سبق، وهذا هو مذهب الشافعي، والجمهور (٥).
فظهر مما تقدم أن الراجح في بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا ونسيئة:
_________
(١) القلائص: جَمْع قَلُوص، وهي الناقة الشابَّة. وقيل: لا تزال قَلُوصًا حتى تصير بازِلًا، وتُجْمَع على قِلاص، وقُلُص أيضًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (قلص)، ٤/ ١٥٦.
(٢) مسند الإمام أحمد، ٢/ ٢١٦، برقم ٧٠٢٥، وانظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، برقم ٣٣٥٧.
(٣) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، برقم ١٦٠٢، وانظر: شرح النووي، ١١/ ٣٩.
(٤) انظر: شرح النووي، ١١/ ٣٩.
(٥) انظر: شرح النووي، ١١/ ٣٩.
1 / 34