128

Al-qunūt fī al-witr

القنوت في الوتر

Publisher

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

والنخعي، ومكحول، والثوري (١)، وإسحاق (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي ﷺ كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (٣).
وجه الاستدلال:
أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي ﷺ.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي

(١) ينظر: البخاري، رفع اليدين (٦٧، ٦٨)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٧، ٣/ ٢١٦)، وعبد الله بن أحمد، المسائل (٩٥)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٨)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٣)، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٤٢٤).
(٢) ينظر: إسحاق الكوسج، المسائل (١/ ٢١١) وقال: وإن لم يرفع وأشار بالسبابة جاز، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٣٠٤) ورجحه بعض المتأخرين. ينظر: مجموع ابن باز (٩/ ٢٩٣) واللجنة الدائمة (٧/ ٤٩).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٣٣، ١٠٣١، ٣٥٦٥)، ومسلم في الصحيح (٨٩٥، ٨٩٦)، وأحمد في المسند (٣/ ١٨١، ٢٨٢).

1 / 129