119

Al-qunūt fī al-witr

القنوت في الوتر

Publisher

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.
ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.
الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام (١).
ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.
أدلة القول الثالث:
استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.
ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(١) تقدم الدليل على وجوب المتابعة للإمام.

1 / 120