القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
89

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Publisher

دار الفكر. دمشق

Edition Number

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Publisher Location

سورية

Genres

حقق الامر: أثبته وصدقه. الاستحقاق: طلب الحق. - شرعا: ظهور كون الشئ حقا واجبا للغير. (ابن عابدين) . - عند المالكية: رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله. قضاء الاستحقاق في المجلة: (م ١٧٨٦): هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو أعط الشئ الذي ادعي عليك. ويقال لهذا: قضاء الالزام، وقضاء الاستحقاق. الحق: واحد الحقوق يشمل ما كان لله، وما هو لعباده. -: اسم من أسماء الله تعالى، أو من صفاته. -: مقابل الباطل. -: الثابت بلا شك. كما في قوله تعالى: (فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) (الذاريات: ٢٣) . -: الامر المقضي. -: الحزم، ومنه الحديث الشريف: " ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده " أي: ما الاحزم له، والاحوط إلا هذا. -: الواجب اللازم وفي القرآن الكريم: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) (الروم: ٤٧) . -: الصدق. -: العدل. -: القرآن الكريم. -: الاسلام. -: النصيب. وفي الحديث الشريف: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " أي: حظه ونصيبه الذي فرض له. - شرعا: ما ثبت به الحكم. (ابن حجر) - في اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الاقوال، والعقائد، والاديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك. (الجرجاني) . - عند الاباضية: ما لشئ على آخر. أهل الحق: (انظر أهـ ل) الحق العيني عند المالكية: هو المتعلق بعين الشئ. الحق من الابل: ما دخل في السنة الرابعة، وأمكن ركوبه، والحمل عليه. (ج) حقاق، وأحق. (جج) حقق. - عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية والجعفرية، والاباضية: ما أتم الثالثة، ودخل في الرابعة. وفي قول عند الاباضية: ما دخل في الثالثة. الحقة: الحق. تقول: هذه حقتي - من الابل: الحق، أو مؤنثه. (ج) حقق، وحقاق. الحقيق بالامر: الجدير به. يقال: هو حقيق أن يفعل كذا، وحقيق به أن يفعل كذا..- عليه كذا: واجب، وفي القرآن الكريم: (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق) (الاعراف: ١٠٥) وفي قراءة: (حقيق علي) الحقيقة: ضد المجاز. -: هو الشئ الثابت قطعها ويقينا. - الشئ: منتهاه -: أصله المشتمل عليه. - في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب (الجرجاني)

1 / 94