القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
102

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Publisher

دار الفكر. دمشق

Edition Number

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Publisher Location

سورية

Genres

- عند الشافعية والحنابلة: من نسيت وقت حيضها، وعدد أيامه. المحيرة: المتحيرة. حاضل السيل - حيضا: فاض. - المرأة: سال دم حيضها. فهي حائض على اللغة المشهورة الفصيحة. (ج) حوائض، وحيض. وقيل: هي حائضة. (ج) حوائض. -: بلغت سن المحيض. وفي الحديث الشريف: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) . أي: من بلغت سن المحيض. استحيضت المرأة: استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد. تحيضت المرأة: حاضت. -: قعدت أيام حيضها عن الصلاة تنتظر انقطاع الدم. -: عدت نفسها حائضا. الاستحاضة: سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته المعتادة. - في اتفاق المسلمين: الدم الذي يخرج على جهة المرض، وهو غير دم الحيض. (ابن رشد) الحائض: اسم فاعل. الحائض المبتدأة عند الحنفية: من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها. و: من كانت في أول حيض، أو نفاس. - عند الشافعية: مثل القول الاول للحنفية. - عند الجعفرية: مثل القول الاول للحنفية. و: هي من لم تستقر لها عادة، سواء كان ذلك لابتداء. الدم، أو لعدم انضباط العادة. - عند الاباضية: من لم يتقرر لها وقت في الحيض، ولا في الطهر، أو لم يتقرر في الطهر. الحائض المتحيرة: (انظر ح ي ر) . الحائض المضطربة: (انظر ض رب) الحائض المعتادة: (انظر ع ود) الحياض: دم الحيض. الحيض: سيلان الدم من الحائض. -: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل شهر. - في الشرع: عبارة عن الدم الذي ينقضه رحم امرأة بالغة، سليمة عن الداء، والصغر. (الجرجاجي) - شرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. (الانصاري) - باعتباره من الاحداث هو شرعا: ما نعية شرعية عما تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور. (الحصكفي) - اصطلاحا: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد. وفي الاغلب يكون أسود، غليظا، حارا، يخرج بحرقة. (النجفي) . الحيضة: المرة. وهي الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض. - عند الفقهاء: اسم للايام المعتادة. (المطرزي) الحيضة: الخرقة التي تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض. (ج) حيض. -: الدم نفسه. وفي الحديث الشريف: " إن حيضتك ليست في يدك ". المحيض: الحيض.

1 / 107