74

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

الجدَّاء الشاة التي انقطعت أخلافها وقيل ... هي المقطوعة الضرع وقيل هي اليابسة الأخلاف ...] (١). وقال الفقهاء إن الجدَّاء التي يبس ضرعها، لا تجزئ لأن بها نقصًا في الخلقة كذا علله الإمام أحمد (٢). وكذلك فإن مقطوعة الأَطْبَاء لا تجزئ لذهاب عضو منها (٣). ٢. وأما التي خلقت بلا ضرع فتجزئ، وكذا صغيرة الضرع خلقةً فتجزئ، وكذا التي لها ضرع ولكن لا تحلب تجزئ أيضًا (٤). سابعًا: صفات في الذنب والألية: والذنب للإبل والبقر والمعز والألية للضأن. ١. البتراء والمبتورة بمعنى واحد، وهي التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعًا (٥). فإن كانت لا ذنب لها، خلقة فتجزئ عند الحنابلة، ولا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية. وإن كان لها ذنب فقطع فتجزئ عند الحنابلة أيضًا، ولا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية (٦). فإن كان بعض الذنب مقطوعًا فتجزئ عند الحنابلة. وأما الحنفية فقالوا مقطوعة أكثر الذنب لا تجزئ فإن كان يسيرًا أجزأت. وعند المالكية مقطوعة ثلث الذنب فأكثر لا تجزئ (٧).

(١) لسان العرب ٢/ ٢٠١. (٢) الفروع ٣/ ٥٤٢. (٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٤، شرح الخرشي ٣/ ٣٦، المغني ٩/ ٤٤٢، كشاف القناع ٣/ ٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٨ (٤) المجموع ٨/ ٤٠١، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٤، الفتاوى البزازية ٣/ ٢٩٣. (٥) لسان العرب ١/ ٣٠٩، المصباح المنير ص٣٥. (٦) المغني ٩/ ٤٤٢، كشاف القناع ٣/ ٦، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٥، شرح الخرشي ٣/ ٣٥، الحاوي ١٥/ ٨٣. (٧) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٣، المغني ٩/ ٤٤٢، شرح الخرشي ٣/ ٣٥، الحاوي ١٥/ ٨٣.

1 / 75