المفصل في أحكام الأضحية

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
11

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه ﷺ فمن ذلك: أ. ما رواه البخاري بإسناده عن أنس ﵁ قال: (ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمِّي ويكبر فذبحهما بيده). ورواه مسلم، ولفظه: (عن أنس قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعًا قدمه على صفاحهما قال: وسمَّى وكبر) (١). ب. وعن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتِيَ به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحَّى به) رواه مسلم (٢). ج. وعن ابن عمر ﵄ قال: (أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي) رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن (٣). د. وعن جابر ﵁ قال: (شهدتُ مع رسول الله ﷺ الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأُتِيَ بكبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده، وقال: بسم الله والله أكبر هذا عني وعمَّن لم يضح من أمتي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وقال الشيخ الألباني: صحيح (٤). وأما السنة النبوية القولية، فقد وردت أحاديث كثيرة في الأضحية منها: أ. عن البراء ﵁ قال: (قال النبي ﷺ: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء.

(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٤. (٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٥ - ١٠٦. (٣) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٨٠، الفتح الرباني ١٣/ ٦٥. (٤) صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٠، سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٩٤، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٤٣، الفتح الرباني ١٣/ ٦٣.

1 / 12