* الوجه الثالث: أنَّ هذه المعاملة يربحُ فيها الدائن على المستدين قبل أن يشتري السلعة، بل يربحُ عليه في سلعة لم يعرفا نوعها وجنسها فيربحَ في شيء لم يدخلْ في ضمانه.
وقد نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمنْ، وقال: "الخراجُ بالضّمانِ" ١، وقال: "لا تبعْ ما ليس عندك" ٢. وهذا كله بعد التسليم بأنَّ البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح، فإنَّ الحقيقة أنَّه ليس بيعًا حقيقيًّا، وإنما هو بيعٌ صوريٌّ، بدليل أن المشتري لا يقلِّبه ولا ينظرُ فيه ولا يماكسُ في القيمة، بل لو بيع عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك.
_________
١ رواه أبو داود، كتاب البيوع "٣٥١٠"، والترمذي كتاب البيوع "١٢٨٥"، وصحيحه، والنسائي، كتاب البيوع "٤٤٩٠"، وابن ماجة، كتاب التجارات
"٢٢٤٣"، وأحمد "٦/٤٩".
٢ رواه أبو داود، كتاب البيوع "٣٥٠٣"، والترمذي، كتاب البيوع "١٢٣٢"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦١٣"، وابن ماجة، كتاب التجارات "٢١٨٧"،
وصححه الألباني في الإرواء "٥/١٢٩٢".
1 / 15
مقدمة
القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز
القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها
القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته
القسم الرابع: أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل،
القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه
القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم
القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمة شخص لآخر دراهم مؤجلة