40

الفرائض

الفرائض

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد. الشرط الثاني: تعددهن. ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (١) . [ثانيا شروط بنات الابن] ثانيا شروط بنات الابن: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه، وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى. ودليل هذا الشرط الإجماع. الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب، أو ابن عمهن الذي في درجتهن. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] (٢) ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف، وأولاد الابن ولد فيشملهم هذا الوصف. الشرط الثالث: تعددهن. ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات وقد تقدم.

(١) سنن الترمذي أبواب الفرائض، باب ميراث البنين ٣ / ٢٨ / ٢١٧٢. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب ٢ / ٩٠٨ / ٢٧٢٠. (٢) سورة النساء ١١.

1 / 44