6

الأذان والإقامة

الأذان والإقامة

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم» (١). فقوله ﷺ: «أحدكم» يدل على أن الأذان فرض كفاية (٢). قال ابن تيمية ﵀: «وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله ﷺ، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف» (٣). والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (٤).

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٤. (٢) قال الحافظ ابن حجر: «واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية».فتح الباري،٢/ ٧٨. (٣) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٩٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٦٤. (٤) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، ١/ ٤٣٠، بتاريخ ٣٠/ ١١/١٤١٨هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص٣٧، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ٢/ ٢٢٤، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ٢/ ٤١.

1 / 7