131

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي في المطلب الرابع؛ ومخالفة الإجماع الصحيح من أقوى وأظهر معايير الشذوذ، قال ابن تيمية عن أحد الأقوال: (قول شاذ مخالف للإجماع) (^١).
٢/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذ هذا القول:
- ابن الملقن (ت ٨٠٤) بقوله: (نجاسة الدم (^٢) وهو إجماع إلا من شذ) (^٣).
- وابن جبرين (ت ١٤٣٠) بقوله: (وقد نازع بعض الناس في نجاسة الدم … وأنت ترى أن هذا قول شاذ) (^٤).

(^١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧)، وقال في الصفدية (١/ ١٩٨): (وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع)، ولغيره من العلماء مثل هذا التعبير، فقد قال الماوردي مثلًا: (والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحًا) الحاوي الكبير (١٢/ ٣٤٨).
(^٢) أي من فوائد حديث عائشة في المستحاضة، وفيه: «فاغسلي عنك الدم» رواه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).
(^٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٨٣).
(^٤) يعني القول بالطهارة، حاشية (١)، من شرح الزَّرْكشيُّ (٢/ ٤١) بتحقيق الشيخ ابن جبرين.

1 / 132