128

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

Genres

وعلقة (^١) الآدمي (^٢)، ودم الشهيد (^٣).
والمسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى الشذوذ من عدمه، هي:
القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك والشهيد.

(^١) قال النووي: (العلقة: هي المني إذا استحال في الرحم فصار دمًا عبيطًا) المجموع (٢/ ٥٥٩)، والعبيط: الدم الطري، انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٢١٢)، لسان العرب (٧/ ٣٤٧).
(^٢) فمذهب الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الحنابلة أنها نجسة، وخالف الشافعية على الصحيح عندهم في علقة الآدمي وأنها طاهرة. انظر: المبسوط (١/ ٨١)، بدائع الصنائع (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٤٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٥٣)، المجموع (٢/ ٥٥٩)، المغني (٢/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٣٢٨).
(^٣) فعند الحنفية والحنابلة أنه طاهر، وقيده الحنفية وبعض الحنابلة بأنه مادام الدم عليه، خلافًا لمالك؛ فإن الدم عنده كله سواء، وكذلك عند الشافعية أنه نجس، لكنه لايغسل عند الجميع، انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١)، المدونة (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ١٥١)، فتح الوهاب (١/ ١١٥)، حاشية البجيرمي على شرح المنهاج (١/ ٤٨٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، المبدع (١/ ٢١٤).

1 / 129