102

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بنجاسة الخمر:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (^١).
وجه الاستدلال:
- أن قوله: ﴿رِجْسٌ﴾ نصٌّ في المسألة (^٢) لا يعدل عنه، قال العيني في بيان النجاسة المغلظة عند الحنفية إنها هي التي: ("ثبتت بدليل مقطوع فيه" أي: بنص وارد فيه بلا معارضة نص آخر كالخمر مثلًا، فإن نجاسته بنص القرآن لقوله ﴿رِجْسٌ﴾ أي: نجس ولم يعارضه نص آخر) (^٣)، وقال ابن العربي في قوله: ﴿رِجْسٌ﴾ قال: (وهو النجس) ثم قال: (ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يؤثر عن ربيعة) (^٤).

(^١) الآية (٩٠) من سورة المائدة.
(^٢) النص في اللغة بمعنى الظهور، ومنه سميت منصة العروس التي تجلس عليها؛ لظهورها عليها، والنص في الاصطلاح: ما يفيد بنفسه من غير احتمال، والاحتمال الذي لادليل عليه لايخرج النص عن دلالته، وهذا هو الأصل في إطلاق النص في مقابلة الظاهر والمجمل، وقد يطلق النص على مايقابل الأدلة العقلية كما يقال: لا اجتهاد مع النص. انظر: روضة الناظر: (١/ ٥٠٦ - ٥٠٨).
(^٣) البناية شرح الهداية (١/ ٧٢٧).
(^٤) أحكام القرآن (٢/ ١٦٣).

1 / 103