المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة النص الصريح.
٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما في المطلب الرابع في أدلة القول الأول.
٣/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذ هذا القول:
- ابن حزم (ت ٤٥٦) بقوله: (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافًا، إلا شيئًا ذكره بعض العلماء عن ربيعة وهو قول فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل) (^١). والفاسد من الألفاظ المرادفة للشاذ (^٢).
- وابن رشد بقوله: (اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلاف شاذ)، نقل ذلك الشيخ عبدالرحمن القاسم في حاشية الروض (^٣)، ولم أجد هذا النص عند ابن رشد الجد، ولا الحفيد، لكنني وجدت معناه عند الجد (ت ٥٢٠) حيث يقول: (فلا خلاف بين أحد من المسلمين أعلمه في أن الخمرة نجسة … إلا ما ذهب إليه ابن لبابة في أن نجاستها مختلف فيه … وقوله خطأ صراح، بل لا
(^١) رسائل ابن حزم (٣/ ٢١٠).
(^٢) قال الجويني: (فإذا أضيف الفساد أو البطلان إلى حاصل موجود فعلى معنى سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في المراد … كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه؛ فيكون كأنه لم يوجد). الكافية في الجدل ص (٤٤).
(^٣) (١/ ٣٥٠).