Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair
الزواجر عن اقتراف الكبائر
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م
Genres
Shafi'i Jurisprudence
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦] ذَمَّ الْكُفَّارَ بِمَا تَظَاهَرُوا بِهِ مِنْ الْحَمِيَّةِ الصَّادِرَةِ عَنْ الْغَضَبِ بِالْبَاطِلِ، وَمَدَحَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّكِينَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ النَّاشِئِ عَنْهَا إلْزَامُهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُهَا وَأَحَقُّ بِهَا.
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٥٤] .
وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ: «الْغَضَبُ مِنْ الشَّيْطَانِ، وَالشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ» .
وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَابْنُ عَسَاكِرَ: «اجْتَنِبْ الْغَضَبَ» .
وَابْنُ عَدِيٍّ: «إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ سَكَنَ غَضَبُهُ» .
وَأَحْمَدُ: «إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ» .
وَالْخَرَائِطِيُّ: «إذَا غَضِبْتَ فَاجْلِسْ» .
وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ: «إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ» .
وَأَبُو الشَّيْخِ: «الْغَضَبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِنْ وَجَدَهُ جَالِسًا فَلْيَضْطَجِعْ» .
وَالدَّيْلَمِيُّ «إذَا غَضِبْتَ فَاقْعُدْ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ عَنْك فَاضْطَجِعْ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ» .
وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: «أَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَأَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ» .
وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد: «إنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ، وَالشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ بِالْمَاءِ النَّارُ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: «إنَّ لِجَهَنَّمَ بَابًا لَا يَدْخُلُهُ إلَّا مَنْ شَفَى غَيْظَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ» .
وَالطَّبَرَانِيُّ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَشَدِّكُمْ؟ أَشَدُّكُمْ أَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الْغَضَبِ» .
وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مُرْسَلًا: «الْخَرَقُ شُؤْمٌ، وَالرِّفْقُ يُمْنٌ» .
وَالْبَزَّارُ: «سَأُحَدِّثُكُمْ بِأُمُورِ النَّاسِ وَأَخْلَاقِهِمْ، الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ أَيْ الرُّجُوعِ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ كَفَافًا، وَالرَّجُلُ بَعِيدُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِي الَّذِي لَهُ وَيَقْتَضِي الَّذِي عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِي الَّذِي لَهُ وَلَا يَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ» .
وَأَحْمَدُ: «الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ الَّذِي يَغْضَبُ فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ وَيَقْشَعِرُّ شَعْرُهُ فَيَصْرَعُهُ غَضَبُهُ» .
وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: «أَتَحْسَبُونَ أَنَّ الشِّدَّةَ فِي حَمْلِ الْحِجَارَةِ إنَّمَا الشِّدَّةُ فِي أَنْ يَمْتَلِئَ أَحَدُكُمْ غَيْظًا ثُمَّ يَغْلِبَهُ» .
وَأَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» . وَالْعَسْكَرِيُّ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَغْلِبُ النَّاسَ إنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ يَغْلِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» . وَابْنُ النَّجَّارِ: «إنَّ
1 / 84