Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
تطبيق القواعد الأصولية، وعلى نحوين:
النحو الأول: تطبيق قاعدة مفهوم الوصف الذي يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً.
ومن هؤلاء الذين طبقوا هذه القاعدة المحقق الحلي، قال في كتابه (المعارج): ((ووجه الدلالة: أنه أمر بالتبين عند كونه فاسقاً، فوجب أن لا يحصل وجوب التبين عند عدمه، وإلاّ لما كان لتعليق التبين على الفسوق فائدة)».
النحو الثاني: تطبيق قاعدة مفهوم الشرط، بتقريب أن الآية أمرت بوجوب التثبت عند خبر الفاسق، ولازم هذا عدم لزوم التثبت عند خبر العادل.
فالآية بحسب مفهوم الشرط تدل على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة.
ولازم ذلك أن خبر الثقة حجة.
ونخلص من هذا إلى أن المشرع الإسلامي أمضى بناء العقلاء على قبول خبر الواحد، لكن بعد تهذيبه باشتراط أن يكون المخبر ثقة.
وعلى أساس من هذا: متى كان الراوي للحديث ثقة يجوز لنا الأخذ بروايته، ويصح ترتيب الآثار الشرعية عليها من حيث السند.
وهذا التهذيب الذي أحدثته الشريعة الإسلامية في قبول خبر الواحد كوّن عند المسلمين سيرة خاصة تختلف عما كان عليه الشأن في الجاهلية، وذلك باشتراط كون المخبر ثقة، وبالتثبت عند خبر غير الثقة، وعدم الأخذ به حتى يستبين أمره.
59