Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla
Ibn Ḥamza al-Ṭūsī (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Genres
أو لا يعتبر: فالاول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة، وكنوزهما، والغوص.
فانه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا.
والثاني: ما سوى ذلك.
وان أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه.
ووقت الاداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته، وفيما سوى ذلك حالة حصوله.
Page 138