Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Genres
فصل في بيان ما يكر فعله للمحرم
وهو سبعة عشر شيئا: لبس الثياب المصبوغة المقدمة، والمصبوغة بما فيه طيب غير المحرمات، والنوم على أمثالها، ولبس الثياب المعلمة، والمصبوغة بالعصفر لاجل الشهرة، واستعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام اذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت الاحرام، والسواك اذا أدمى فاه، وحك الجسد على وجه يدميه، ودخول الحمام، والخطبة إلى النساء، والجلوس عند من تطيب، أو باشر الطيب لذلك، وشم الرياحين الطيبة، وخطبة المحل إلى المحرمة، ودلك الجسد في الحمام.
فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا
جناية المحرم ضربان: صيد، وغير صيد.
والصيد حلال اللحم، وحرامه.
وحرام اللحم مؤذ، وغير مؤذ.
فالمؤذي لا يلزم بقتله شيء سوى الاسد اذا لم يرده ، فان قتله ولم يرده لزمه كبش.
وغير المؤذي جارحة، وغير جارحة، وغيرجارحة.
فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم واخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم عليها الكفارة.
والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه -، وصيد بر، وخطؤه في حكم العمد في الكفارة.
والجناية عليه ضربان: قتل، وجراحة.
فان قتله لم يخل: اما بدأ، أو عاد (1).
والبادئ اما قتلا محلا أو محرما، والمحل قتله في الحل أو في الحرم.
Page 164