Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Genres
Shīʿī Law
كتاب الحج الحج: القصد في اللغة، وخص في الشرع: بالقصد إلى بيت الله الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده، على وجه مخصوص، في وقت مخصوص.
والعمرة: الزيارة في اللغة، وخصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص، وكلاهما ضربان مقتضى لنفسه، أو لغيره.
فالاول ضربان: فرض، ونفل.
والفرض ثلاثة أضرب: مطلق، ونذر، وقضاء.
والثاني ثلاثة أضرب: لازم بالاجرة، أو الوصية، أو الولاية.
فالمطلق حجة الاسلام وعمرته، ويجبان في العمر مرة باجتماع تسعة شروط - والرجل والمرأة فيها سواء -، وهي: البلوغ، وكمال العقل والصحة، والحرية ووجود الزاد، والراحلة، وتخلية السرب من الموانع، وامكان المسير، والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة، أو الحرفة.
وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام: فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة، والبعض في الصحة دون الوجوب، والبعض فيهما معا.
Page 155