101

Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ثلاثين يوما من هلال شعبان، فان لم ير هلال شعبان عد ستون يوما من هلال رجب.

ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستة أوجه: اما رآه واحد، أو أكثر، أو رؤي في البلد مع عذر، أو مع فقده، أو خارج البلد مع وجود عذر، أو فقده.

فالاول: ان رآه حقيقة لزمه الصوم وحده، وقال: أبويعلي (1) يلزم الكافة (2).

والثاني: لم يخل اما يرى رؤية شائعة أو غير شائعة.

فالاول: يلزم الصيام الكافة، والثاني: إن رآه اثنان أو أكثر، وكان بالسماء علة وجب الصوم، وهو القسم الثالث.

والرابع: لا يثبت إلا بشهادة خمسين نفر.

والخامس والسادس: مثل الثاني والثالث.

وروي في السادس: أنه يقبل فيه شهادة رجلين، ولا تقبل فيه شهادة ثلاثة: المرأة، والفاسق، والصبي(3).

وإذا رؤي الهلال بالنهار كان لليلة المستقبلة، ولا اعتداد بصغر الهلال وكبره.

وإذا رؤي في بلد ولم ير في آخر، فان كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معا، وإن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر، أو بلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر.

ووقت الصوم من ابتداء الفجر الثاني إلى الليل، ووقت صلاة المغرب والافطار واحد، والابتداء بالصلاة أفضل، إلا إذا حصل أحد ثلاثة أشياء: شدة الجوع، أو العطش، أو انتظار قوم على مائدة.

فإذا غابت الشمس أفطر من غير

Page 141